دعوى " الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهرى " . حكم " تسبيب الأحكام : ما يعد قصوراً " . محكمة الموضوع . خبرة .
الموجز
محكمة الموضوع . لها سلطة تقدير تقرير الخبير باعتباره عنصراً من عناصرالإثبات . شرطه . أن يستوى التقرير على أسباب سائغة تؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها كون الأسباب لا تؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها بحيث لا تصلح رداً على دفاع جوهرى . قصور .
القاعدة
المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع سلطة الأخذ بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات يخضع لتقديرها إلا أن ذلك مشروط بأن يكون قد استوى على أسباب سائغة تؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها وأن يتضمن رداً على ما تمسك به الخصوم من أوجه دفاع مؤثرة في الدعوى وإلا فإن حكمها يكون معيباً بالقصور . (2)
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد القاضى / على محمد على نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / نعيم عبد الغفار ، شريف حشمت جادو محمد بدر عزت " نواب رئيس المحكمة " وحسام هشام صادق بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / سامح سمير . وحضور السيد أمين السر / السيد عيد عطية . الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الإثنين 16 من رجب سنة 1431…

