إفلاس " الحكم بشهر الإفلاس : غل يد المفلس " " وضع الأختام على أموال المفلس " " قاضى التفليسة " . حكم " عيوب التدليل : تسبيب الحكم : فساد الاستدلال " .
الموجز
الحكم بشهر الإفلاس . أثره . غل يد المفلس عن إدارة أمواله والتصرف فيها وإنشاء حق خاص للدائنين عليها . م 216 ق التجارة السابق .
القاعدة
المقرر لما تقضى به المادة 216 من قانون التجارة السابق – المنطبق على الواقع في الدعوى - أنه بمجرد صدور حكم بشهر الإفلاس فإن يد المفلس تغل من إدارة أمواله والتصرف فيها وينشأ لجماعة الدائنين حق خاص على هذه الأموال ويصبحون من الغير بالنسبة إلى تصرفاته فيها .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد القاضى / على محمد على نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / نعيم عبد الغفار ، شريف حشمت جادو محمد بدر عزت " نواب رئيس المحكمة " ومحمد عاطف ثابت بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / محمد أبو رحاب . وحضور السيد أمين السر / السيد عيد عطية . الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الإثنين 11 من محرم سنة…

