نقض " ترك الخصومة "
الموجز
ترك الخصومة في الطعن بالنقض بعد فوات ميعاده . أثره . وجوب الحكم به دون حاجة إلى قبول الخصم الآخر . علة ذلك .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أن ترك الخصومة في الطعن بالنقض بعد فوات ميعاد الطعن لا يجوز الرجوع فيه باعتبار أنه يتضمن تنازلاً عن الحق في الطعن ملزماً لصاحبه بغير حاجة إلى قبول يصدر من الخصم الآخر . و كان محامى الطاعن قد قدم أمام المحكمة على ما سلف بيانه عقد اتفاق بين الطاعن و بين المطعون ضده مؤرخا 11 / 9 / 1995 مصدقاً على توقيعهما عليه بموجب محضر التصديق رقم ( ) لسنة 1995 توثيق ( ) في نفس التاريخ كما قرر بتنازل الطاعن عن طعنه الماثل و قدم توكيلاً صادرا من المذكور له رقم ( ) كفر الدوار يبيح له الصلح و التنازل و إذ جاء الإقرار المشار إليه لاحقاً لانقضاء ميعاد الطعن فإنه يتعين الحكم بقبول هذا الترك .

