شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

نقض " أسباب الطعن بالنقض " " الأسباب المتعلقة بالنظام العام " " الأسباب القانونية التى يخالطها واقع " .

الطعن
رقم ۳۸۸۳ لسنة ۷۳ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۰٥/۰۲/۲٤⁩

الموجز

الدفاع الجديد الذى لم يسبق ابداؤه أمام محكمة الموضوع . لا يجوز طرحه لأول مرة أمام محكمة النقض . التمسك أمام محكمة النقض لأول مرة بسبب يخالطه واقع متعلق بالنظام العام . شرطه . أن يكون تحت نظر محكمة الموضوع عند الحكم في الدعوى جميع العناصر التى تتمكن بها من الإلمام بهذا السبب والحكم في الدعوى على موجبه فإذا تبين أن هذه العناصر كانت تنقصها فلا سبيل للدفع بهذا السبب .

القاعدة

المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز التحدى أمام محكمة النقض بدفاع جديد لم يسبق طرحه أو التمسك به أمام محكمة الموضوع وأنه ولئن كان يجوز إبداء السبب المتعلق بالنظام العام في أى وقت إلا أن التمسك بمثل هذا السبب إذا كان يخالطه واقع لا يكون مجدياً ما لم يثبت أنه كان تحت نظر محكمة الموضوع عند الحكم في الدعوى جميع العناصر التى تتمكن بها من تلقاء نفسها من الإلمام بهذا السبب والحكم في الدعوى على موجبه فإذا تبين أن هذه العناصر كانت تعوزها فلا سبيل لها إلى الدفع بهذا السبب ولا لإثارته من محكمة النقض نفسها .

نص الحكم — معاينة

برئاسة السيد المستشار / محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد المنعم عبد الغفار ، محمد الجابرى محمد أبو الليل و محمود سعيد عبد اللطيف نواب رئيس المحكمة وبحضور رئيس النيابة السيد / أحمد العزب وبحضور أمين السر السيد / بيومى زكى نصر فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 15 من محرم سنة 1426 ه الموافق 24 من فبراير سنة 2005 م أصدرت الحكم الآتى : فى الطعن المقيد فى…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا