نقض " أسباب الطعن بالنقض " " الأسباب المتعلقة بالنظام العام " " الأسباب القانونية التى يخالطها واقع " .
الموجز
الدفاع الجديد الذى لم يسبق ابداؤه أمام محكمة الموضوع . لا يجوز طرحه لأول مرة أمام محكمة النقض . التمسك أمام محكمة النقض لأول مرة بسبب يخالطه واقع متعلق بالنظام العام . شرطه . أن يكون تحت نظر محكمة الموضوع عند الحكم في الدعوى جميع العناصر التى تتمكن بها من الإلمام بهذا السبب والحكم في الدعوى على موجبه فإذا تبين أن هذه العناصر كانت تنقصها فلا سبيل للدفع بهذا السبب .
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز التحدى أمام محكمة النقض بدفاع جديد لم يسبق طرحه أو التمسك به أمام محكمة الموضوع وأنه ولئن كان يجوز إبداء السبب المتعلق بالنظام العام في أى وقت إلا أن التمسك بمثل هذا السبب إذا كان يخالطه واقع لا يكون مجدياً ما لم يثبت أنه كان تحت نظر محكمة الموضوع عند الحكم في الدعوى جميع العناصر التى تتمكن بها من تلقاء نفسها من الإلمام بهذا السبب والحكم في الدعوى على موجبه فإذا تبين أن هذه العناصر كانت تعوزها فلا سبيل لها إلى الدفع بهذا السبب ولا لإثارته من محكمة النقض نفسها .
نص الحكم — معاينة
برئاسة السيد المستشار / محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد المنعم عبد الغفار ، محمد الجابرى محمد أبو الليل و محمود سعيد عبد اللطيف نواب رئيس المحكمة وبحضور رئيس النيابة السيد / أحمد العزب وبحضور أمين السر السيد / بيومى زكى نصر فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 15 من محرم سنة 1426 ه الموافق 24 من فبراير سنة 2005 م أصدرت الحكم الآتى : فى الطعن المقيد فى…

