ضرائب " ضريبة الأرباح التجارية والصناعية : الإعفاء الضريبى للمشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعى للتنمية " . قانون " تفسيره " " سريان القانون من حيث الزمان " . نظام عام . حكم .
الطعن
رقم ۱٥۹۸ لسنة ۷٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰۸/۰٦/۱۲
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.