إيجار " إيجار الأماكن " " الامتداد القانوني لعقد الإيجار : الإنقطاع العارض : أثره ". حكم " تسبيبه : عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون " . دعوى " الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى " .
الموجز
تمسك الطاعنة بامتداد عقد إيجار عين النزاع لإقامتها بها مع زوجها المستأجر الأصلى حتى وفاته وعدم تركه أو تخليه عنها . دفاع جوهرى . قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء وانتهاء عقد الإيجار استناداً لتخلف شرط الإقامة دون بحث دفاعها السابق . خطأ .
القاعدة
وكانت الطاعنة في دفاعها أمام محكمة الموضوع بدرجتيها قد تمسكت بأحقيتها في امتداد عقد إيجار الشقة موضوع النزاع إليها بإعتبار أنها كانت تقيم فيها مع زوجها المستأجر الاصلى حتى وفاته وأن إنقطاعها وزوجها حال حياته عن الإقامة في هذه الشقة كان لسبب عارض هو انتقالها مع زوجها المستأجر الأصلى للإقامة في قريته التى كان يعمل عمدة بها إذ لم يثبت تركها أو زوجها حال حياته الإقامة بها أو تخليهما عنها وأنهما كانا يسددان كافة التزاماتها من أجرة وقيمة استهلاك المياه والتليفونات و الكهرباء غير أن الحكم المطعون فيه قد التفت عن هذا الدفاع الجوهرى وأقام قضاءه بالإخلاء وبإنتهاء عقد الإيجار ورفض دعواها الفرعية استناداً إلى ما ذهب إليه من تخلف شرط إقامة الطاعنة المستقرة بالشقة محل النزاع حتى ثبوت تخلى الطاعنة وزوجها المستأجر الاصلى حال حياته عن الإقامة بها حتى تاريخ وفاة زوجها المستأجر الأصلى لمجرد أن لهما إقامة في القرية التى كان يعمل الزوج عمدة بها وتركهم الإقامة بالعين المؤجرة قبل الوفاة بأربع سنوات رغم عدم وفاته بما يعيبه .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية والأحوال الشخصية برئاسة السيد المستشار / محمد محمود عبد اللطيف " نائب رئيس المحكمة " رئيساً والسادة المستشارين / على حسين جمجوم ، محمد زكى خميس حامد عبد الوهاب علام و أحمد فتحى المزين " نواب رئيس المحكمة " أعضاء بحضور السيد رئيس النيابة / جمال ابو كريشه . وحضور السيد أمين السر / علاء الدين عبد الستار . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الأحد…

