شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

ضرائب " الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية " .

الطعن
رقم ۳۲٤۱ لسنة ٦٥ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۰۱/۱۱/۲٦⁩

الموجز

خضوع الأرباح التى يحققها من يشيدون أو يشترون العقارات لحسابهم لضريبة الأرباح التجارية والصناعية . مناطه . توافر ركن الإعتياد . لازمه . وجوب تكرار عمليات التشييد أو الشراء وإعتيادها بنية البيع سواء تم في صفقة واحدة بتاريخ واحد أو مبعضاً في تواريخ متتالية . التصرف إستقلالاً في وحدات العقار لا يعد كذلك .

القاعدة

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة (18) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 يدل وعلى ما يبين من المذكرة الايضاحية أن المشرع استحدث في المادة (18) من القانون النص على اخضاع الأرباح التى يحققها من يشيدون أو يشترون العقارات لحسابهم عادة بقصد بيعها لضريبة الأرباح التجارية والصناعية وذلك لما ينطوى عليه القيام بهذه الأعمال من قصد تحقيق الربح عن طريق المضاربة ، وجعل المشرع مناط فرض تلك الضريبة توافر ركن الإعتياد بما لازمه وجوب تكرار عمليات التشييد أو الشراء وإعتيادها بنية البيع سواء تم البيع في صفقة واحدة بتاريخ واحد أم تم مبعضاً بتاريخ واحد أو في تواريخ متتالية ، ولو أن المشرع عنى في التكرار الخاضع لهذه الضريبة الاعتداد بالتصرف استقلالاً في وحدات العقار لنص على ذلك صراحة على غرار ما قضت به الفقرة الأولى من المادة (19) من ذات القانون من إخضاع التصرف في العقارات المبنية أو الأراضى داخل كردون المدينة لضريبة التصرف سواء كان هذا التصرف شاملاً العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك .
لديك ۱ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم




بسم الله الرحمن الرحيم
------

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية والتجارية
-----
برئاسة السيد المستشار / أحمد الحديدى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / منير الصاوى ، عبد المنعم عُلما
، ضياء أبو الحسن " نواب رئيس المحكمة "
والدكتور / حسن البدراوى
بحضور رئيس النيابة السيد / عصام توفيق .
وحضور أمين السر السيد / كمال عبد السلام .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة
فى يوم الاثنين 11 من رمضان سنة 1422 ه الموافق 26 من نوفمبر سنة 2001 م
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 3241 لسنة 65 ق .
المرفوع من :
السيد / هميمى عبد الله هميمى ومحله المختار مكتب الأستاذ / يوسف محمود وفا المحامى 2 شارع الباب الأخضر عمارة أبو طالب المنشية إسكندرية .
لم يحضر أحد عنه بالجلسة .
ضد
السيد / وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب وموطنه القانونى بهيئة قضايا الدولة بمبنى مجمع التحرير القاهرة .

(2)

حضر عنه الأستاذ / همام رجب المستشار بهيئة قضايا الدولة .
الوقائع
فى يوم 6/3/1995 ‘طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف اسكندرية الصادر بتاريخ 12/1/1995 فى الاستئناف رقم 662 لسنة 50 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة .
وفى نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة .
وفى 6/4/1995 أعُلن المطعون ضده بصفته بصحيفة الطعن .
وفى 9/4/1995 أودع المطعون ضده بصفته مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن .
ثم أودعت النيابة العامة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وبجلسة 17/9/2001 ‘عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة مرافعة .
وبجلسة 26/11/2001 ‘سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامى المطعون ضده بصفته والنيابة العامة على ما جاء بمذكرته - والمحكمة قررت إصدار الحكم بذات الجلسة .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر الدكتور / حسن البدراوى والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافى أرباح الطاعن عن نشاطه محل المحاسبة فى السنوات 1986/1988 فإعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التى قررت تخفيض تقديرات المأمورية ، فأقام الطاعن الدعوى رقم 264 لسنة 1994 إسكندرية الابتدائية طعناً على هذا القرار ، وبتاريخ 28/7/1994حكمت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه ، فاستأنف المطعون ضده بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 662 لسنة 50 ق


(3)

أمام محكمة استئناف إسكندرية ، وبتاريخ 12/1/1995 قضت بإلغاء الحكم المستأنف وتأييد القرار المطعون فيه ، طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة إرتأت فيها نقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق ذلك أنه إنتهى إلى إخضاع تصرفات الطاعن فى تمليك وحدات سكنية فى العقار المملوك له وإعتبره أنه قام بعمل تجارى وأخضعه للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية رغم أنه لم يتوافر فيه ركن الإعتياد الذى إستلزمه المشرع لفرض الضريبة ، وقد خلت الأوراق من دليل على أنه إعتاد شراء العقارات بقصد بيعها وإذ إعتبر الحكم أن تجزئة العقار وبيع وحداته يتوافر به ركن الإعتياد فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وخالف الثابت بالأوراق مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النص فى المادة (18) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 على أنه : " تسرى الضريبة على الأرباح التى يحققها من يشيدون أو يشترون العقارات لحسابهم عادة بقصد بيعها .. " يدل وعلى ما يبين من المذكرة الايضاحية أن المشرع استحدث فى المادة (18) من القانون النص على إخضاع الأرباح التى يحققها من يشيدون أو يشترون العقارات لحسابهم عادة بقصد بيعها لضريبة الأرباح التجارية والصناعية وذلك لما ينطوى عليه القيام بهذه الأعمال من قصد تحقيق الربح عن طريق المضاربة ، وجعل المشرع مناط فرض تلك الضريبة توافر ركن الإعتياد بما لازمه وجوب تكرار عمليات التشييد أو الشراء وإعتيادها بنية البيع سواء تم البيع فى صفقة واحدة بتاريخ واحد أم تم مبعضاً بتاريخ واحد أو فى تواريخ متتالية ، ولو أن المشرع عنى فى التكرار الخاضع لهذه الضريبة الإعتداد بالتصرف استقلالاً فى وحدات العقار لنص على ذلك صراحة على غرار ما قضت به الفقرة الأولى من المادة (19) من ذات القانون من إخضاع التصرف فى العقارات المبنية أو الأراضى داخل كردون المدينة لضريبة التصرف سواء كان هذا التصرف شاملاً


(4)

العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك ، لما كان ذلك وكان استخلاص ركن الإعتياد من المسائل المتصلة بالواقع تستقل بتقديره محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً وكانت الوقائع التى ساقتها تبريراً لذلك تؤدى إلى ما استخلصته ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وإعتبر أن فى تشييد الطاعن عقاراً واحداً وتصرفه فى وحداته خلال سنوات المحاسبة ما يكفى لخضوعه لضريبة الأرباح التجارية والصناعية وبما يتوافر به ركن الإعتياد ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المصلحة المطعون ضدها المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم 662 لسنة 50 ق الإسكندرية برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المصلحة المستأنفة المصروفات وعشرين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر نائب رئيس المحكمة

























مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا