أشخاص اعتبارية . دعوى " الصفة فيها ". نيابة " نيابة قانونية ".
الموجز
الأصل تمثيل الوزير وزارته فيما ترفعه والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون . الاستثناء . منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية منها وإسناد صفة النيابة عنها للغير. أثره . نيابته عنها في الحدود التى يعينها القانون .
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التى يعينها القانون .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية برئاسة السيد المستشار / حسن يحيى فرغل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ثروت نصر الدين إبراهيم ، محمد أيمن سعد الدين نائبى رئيس المحكمة هانى محمد صميده و أشرف محمود أبو يوسف وبحضور رئيس النيابة السيد / علاء فرج . وأمين السر السيد / محسن على . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء 7 من جماد الآخر سنة 1432 ه الموافق 10 من مايو…

