نقض " التوكيل في الطعن بالنقض " . وكالة . محاماة .
الموجز
وجوب إيداع التوكيل الصادر من الطاعن إلى محاميه المقرر بالطعن حتى حجز الطعن للحكم وإلا كان غير مقبول . م 255 مرافعات . علة ذلك .
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وفقاً لنص المادة 255/1 من قانون المرافعات يتعين على الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم صحيفة الطعن سند توكيل المحامى الذى رفع الطعن حتى تتحقق المحكمة من قيام هذه الوكالة وتقف على حدودها وما إذا كانت تبيح الطعن بالنقض وإذ لم يودع سند وكالة المحامى رافع الطعن وقت تقديم الصحيفة وإلى أن تقرر حجز الطعن للحكم فإن الطعن يكون غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة (1) .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد المنعم عبد الغفار ، محمد الجابرى نبيل أحمد صادق و محمد أبو الليل نواب رئيس المحكمة وبحضور رئيس النيابة السيد / عصام توفيق وبحضور أمين السر السيد / خالد حسن حوا فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 14 من رمضان سنة 1425 ه الموافق 28 من أكتوبر سنة 2004م أصدرت الحكم…

