مستحقات مالية . مساواة . حكم " ما يُعد عيباً " .
الموجز
قضاء المحكمة الإدارية العليا بمساواة أعضاء مجلس الدولة الشاغلون وظيفة مندوب بمن يشغل وظيفة مندوب مساعد في مرتبه وبدلاته . مؤداه . ألا يقل ما يتقاضاه الشاغل لإحدى الوظائف القضائية من مرتب وبدلات عمن يليه في الأقدمية دون اشتراط اتحادهما في الوظيفة . أثره . وجوب إعمال ذلك على من يشغل الوظائف القضائية المماثلة بقانون السلطة القضائية . علة ذلك . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك . خطأ .
القاعدة
إذ كان الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 21321 لسنة 52 ق بتاريخ 25/6/2006 بتسوية أعضاء مجلس الدولة الذين يشغلون وظيفة مندوب بمن يشغل وظيفة مندوب مساعد في مرتبه وبدلاته والتى تزيد على مرتباتهم وبدلاتهم أى أن الحكم المذكور أوجب ألا يقل ما يتقاضاه من يشغل إحدى الوظائف القضائية من مرتب وبدلات عمن يليه في الأقدمية دون أن يشترط أن يتحد الأقدم والأحدث في الوظيفة ومن ثم تقتضى العدالة والمساواة بين أعضاء الهيئات القضائية إعمال هذا المبدأ على من يشغل الوظائف المماثلة بقانون السلطة القضائية باعتباره الأصل الأصيل الذى يسرى على شاغلى الوظائف القضائية المقابلة لها بالهيئات القضائية الأخرى ، الأمر الذى تكون معه دعوى الطاعن قائمة على أساس صحيح من الواقع والقانون مما يتعين معه إجابته لطلبه في هذا الشأن ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعواه فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه .
نص الحكم — معاينة
بـاسم الشعـب محكمـة النقــض دائـرة طعون رجال القضاء ـــــــــــ برئاسة السـيد القاضى / مـــوســـــــى محمد مرجـــــان " نائب رئيس المحكمــــــــــــــة " وعضوية السـادة القضـاة / أحمد صلاح الدين وجدى ، عثمــــــان مكــــــرم تــــــوفيـــــــــق حســـــام حسيـــــــــــن الـــــديـــــــب " نواب رئيس المحكمــــــــــــة " وأحمـد محمـد عبـد الحليـــم والسيد رئيس النيابة / إيهاب أبو الخير . وأمين السر السيد / طارق عادل محمد . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة بدار القضاء العالى . فى يوم الثلاثاء 14 جماد أول سنة…

