إيجار " إيجار الأماكن " أسباب الإخلاء : الإخلاء لعدم سداد الأجرة : التكليف بالوفاء " . بطلان . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون " . دعوى " قبول الدعوى ". محكمة الموضوع . نظام عام . نقض .
الموجز
التكليف بالوفاء . تعلقه بالنظام العام . مؤداه . اعتباره مطروحاً على محكمة الموضوع . الحكم الصادر منها اعتباره مشتملاً على قضاء ضمنى في صحته أو بطلانه . الطعن بالنقض عليه فيما تضمنه من التأخر في سداد الأجرة . أثره . وورده على القضاء في مسألة التكليف بالوفاء بهذه الأجرة .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن مسألة التكليف بالوفاء قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على محكمة الموضوع وعليها أن تقضى من تلقاء نفسها في صحة أو بطلان هذا التكليف ويعتبر الحكم الصادر فيها في الموضوع مشتملا على قضاء ضمنى في هذه المسالة ، ومن ثم فإن الطعن بالنقض على الحكم الصادر فيها فيما تضمنه من تأخر الطاعن في سداد الأجرة يعتبر وارداً على القضاء في مسألة التكليف بوفاء هذه الأجرة سواء آثارها الخصوم في الطعن أم لم يثيروها ، أبدتها النيابة أم لم تبدها .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية برئاسة السيد المستشار / محمد جمال الدين حامد " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين/على محمد إسماعيل ، نبيل أحمد عثمان يحيى عبد اللطيف موميه و عمرو محمد الشوربجى ( نواب رئيس المحكمة ) وبحضور رئيس النيابة السيد / وليد بركات . وأمين السر السيد / محمد محى الدين السقا . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأربعاء 30 من جمادى الأول سنة 1429…

