مستحقات مالية . مساواة . حكم " ما يُعد عيباً " .
الموجز
الزيادات التى تطرأ على الأجر . اعتبارها جزءاً منه . مؤداه . عدم جواز سلخها أو فصلها عنه لمجرد أنها منحت تحت مسميات مختلفة . علة ذلك .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أن الزيادات التى تطرأ على الأجر تعتبر جزءاً منه فتدرج فيه ويسرى عليها ما يسرى على الأجر من أحكام أياً كان سبب الزيادة ، إذ تجب التفرقة بين مصدر الزيادة أو سندها القانوني من جهة وبين المآل الذى تنتهى إليه من جهة أخرى ، ومما لا شك فيه أن الزيادات التى تطرأ على الأجر الأساس المقرر للوظيفة لا يمكن سلخها أو فصلها عنه بمجرد أنها منحت تحت مسميات مختلفة ما دام أنها في النهاية تعتبر جزءاً منه .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض دائرة طعون رجال القضاء برئاسة السيد القاضى / أحمد الحسينى يوسف " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / موسى محمد مرجان ، أحمد صلاح الدين وجدى عثمان مكرم توفيق و عبد المنعم إبراهيم الشهاوى " نواب رئيس المحكمة " والسيد رئيس النيابة / حسام عيد . وأمين السر السيد / طارق عادل محمد . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة بدار القضاء العالى . فى يوم الثلاثاء 12 من صفر سنة 1437…

