حكم " قوة الأمر المقضي ".
الموجز
القضاء النهائى . اكتسابه قوة الأمر المقضي فيما فصل فيه بين الخصوم . أثره . امتناع عودة الخصوم في الدعوى التى صدر فيها إلى مناقشة المسألة التى فصل فيها ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها .
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن للقضاء النهائى في مسألة أساسية قوة الأمر المقضي فيما فصل فيه بين الخصوم ، ومتى حاز الحكم هذه القوة فإنه يمنع الخصوم في الدعوى التى صدر فيها من العودة إلى المناقشة في المسألة التى فصل فيها ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض دائرة الأحوال الشخصية برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سعيد غريانى ، محمد برهام عجيز نائبى رئيس المحكمة سعيد عبد الرحمن ، عبد الصبور خلف الله . والسيد رئيس النيابة السيد / مصطفى صفوت . والسيد أمين السر / مجدى حسن على . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم السبت 13 محرم سنة 1422 ه الموافق 7 إبريل سنة 2001…

