إيجار " إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة : التكليف بالوفاء " " الأجرة في ظل تشريعات إيجار الأماكن : الزيادة الدورية في أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى " " تحديد الأجرة : قواعد تحديد الأجرة " " المنازعة في الأجرة " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون " . قانون " سريان القانون " " القانون الواجب التطبيق " .
الموجز
احتساب الزيادة في أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى .على أساس الأجرة القانونية وفقاً لتاريخ إنشاء العقار . م3ق 6 لسنة 1997 و م1 من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور. مؤداه . لا عبرة بالأجرة الواردة بالعقد ولا بالقيمة الإيجارية المتخذة أساساً لاحتساب الضريبة عن العقارات المبنية إذا اختلفت كلتاهما عن الأجرة القانونية .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 والمادة الأولى من لائحته التنفيذية على أن المشرع اعتد في تقدير الزيادة الواردة بالقانون المذكور بالأجرة القانونية للعين محسوبة وفقاً للتحديد الوارد في قوانين إيجار الأماكن كل حسب القانون الذى يحكمه وفقاً لتاريخ إنشائه ولا عبرة بالأجرة المكتوبة في عقد الإيجار أياً كان تاريخ تحريره ولا بالقيمة المتخذة أساساً لحساب الضريبة إذا اختلفت كلتاهما عن الأجرة القانونية الإلزامية بالنسبة للعقارات المنشأة قبل سريان القانون رقم 136 لسنة 1981 الذى أباح الاتفاق على الأماكن التى يتم إنشاؤها بعد سريانه .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية == برئاسة السيد القاضى / إبراهيم الضهيرى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / ربيع عمر ، محمد شفيع الجرف شريف العشرى " نواب رئيس المحكمة" و أسامة البحيرى وحضور رئيس النيابة السيد / على فرغلى . وأمين السر السيد / أحمد إبراهيم . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الأربعاء 2 من محرم سنة 1432 ه الموافق 8 من ديسمبر سنة 2010 م . أصدرت…

