حكم " عيوب التدليل : القصور ، الفساد في الاستدلال " .
الموجز
استناد المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير موجودة أو غير صالحة للاقتناع بها. قصور وفساد في الاستدلال .
القاعدة
المقرر - في قضاء محكمة النقض – أنه إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة لا وجود لها أو أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها كان حكمها معيباً بالقصور والفساد في الاستدلال.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة الاثنين ( أ ) المدنية برئاسة السيد القاضى / سيد محمود يوسف " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / بليغ كمال ، مجدى زين العابدين أحمد عبد الحميد و زياد بشير " نواب رئيس المحكمة " بحضور رئيس النيابة السيد / محمد مهيدى . وأمين السر السيد / أشرف السيد . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الاثنين 13 جماد أول سنة 1437 ه…

