الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةقانون " سريان القانون من حيث الزمان " . رسوم " الرسوم القضائية " . نظام عام .الطعنرقم ۱۰۱۸ لسنة ٦٤ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰۱/۰۲/۱۲الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول