إفلاس " التوقف عن الدفع " .
الموجز
التوقف عن الدفع . هو الذى ينبىء عن مركز مالى مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها إئتمان التاجر مما يعرض حقوق الدائنين للخطر . مجرد امتناع التاجر عن دفع ديونه لا يعد توقفاً بالمعنى المذكور . علة ذلك .
القاعدة
التوقف عن الدفع هو الذى ينبىء عن مركز مالى مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع بها إئتمان التاجر وتتعرض بها حقوق دائنيه لخطر محقق أو كبير الاحتمال ، ولئن كان امتناع المدين عن الدفع دون أن يكون لديه أسباب مشروعة يعتبر قرينة في غير مصلحته ، إلا أنه قد لا يعتبر توقفاً بالمعنى السالف بيانه أن يكون مرجع هذا الامتناع عذراً طارئاً عليه مع اقتداره على الدفع وقد يكون لمنازعته في الدين من حيث صحته أو مقداره أو حلول أجل استحقاق أو انقضائه لسبب من أسباب الانقضاء
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة التجارية برئاسة السيد المستشار/ على محمد على نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /حسين السيد متولى و محمد خليل درويش د / خالد عبد الحميد محمد حسن العبادى نواب رئيس المحكمة وبحضور السيد رئيس النيابة العامة / خالد سعدونى والسيد أمين السر / عاطف أحمد القطامى فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بالقاهرة . فى يوم الثلاثاء 7 من جماد الأولى سنة 1426 ه الموافق 14 من يونيه سنة 2005 م .…

