محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . إجراءات " إجراءات التحقيق " " إجراءات المحاكمة " . اثبات " بوجه عام " " خبرة " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " مواد مخدرة . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
إطمئنان المحكمة إلى أن العينة المضبوطة هى التى أرسلت الى التحليل و أخذها بالنتيجة التى إنتهى إليها . عدم جواز مجادلتها فيه .
القاعدة
لما كان قضاء هذه المحكمة إستقر على أنه متى كانت المحكمة قد إطمانت إلى أن العينة المضبوطة هى التى أرسلت للتحليل و صار تحليلها و إطمانت كذلك إلى النتيجة التى إنتهى إليها التحليل - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فلا تثريب عليها إن هى قضت في الدعوى بناء على ذلك و يكون ما أورده الحكم فيما تقدم كافياً و سائغاً في الرد على ما ينعاه الطاعنون في هذا الخصوص .
نص الحكم — معاينة
جلسة 12 من مارس سنة 1987 برياسة السيد المستشار/ قيس الرأي عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد نجيب صالح، عوض جادو نائبي رئيس المحكمة، عبد الوهاب الخياط وصلاح عطية. (67) الطعن رقم 3976 لسنة 56 القضائية (1) حكم "بيانات الديباجة". بطلان. الخطأ في ديباجة الحكم بخصوص سماع الدعوى بالجلسة التي آجل إليها إصداره. ونطق به فيها لا يبطله. أساس ذلك؟ (2) حكم "بياناته" "بيانات الديباجة" "بطلانه". محضر الجلسة. محضر الجلسة يكمل الحكم في بيان المحكمة وأعضاء الهيئة وأسماء…

