ضرائب . الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية . " التنازل عن المنشأة " . عقد . " تكييف العقد " .
الموجز
الإخطار بالتنازل عن المنشاة . وقوعه على عاتق المتنازل والمتنازل له . الإخطار الذى يوجهه الأخير إلى مصلحة الضرائب . إجراء قائم بذاته . لا يغنى عنه الإخطار من المتنازل .
القاعدة
المقرر أن الالتزام بالإخطار عن التنازل مفروض على عاتق كل من المتنازل والمتنازل له ، وأن الإخطار الذى يوجهه المتنازل له إلى مصلحة الضرائب هو إجراء قائم بذاته لا يغنى عنه الإخطار من المتنازل نفسه (2) .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد المنعم عبد الغفار ، محمد الجابرى نبيل أحمد صادق و محمد أبو الليل نواب رئيس المحكمة وبحضور رئيس النيابة السيد / رفعت هيبة وبحضور أمين السر السيد / خالد حسن حوا فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 28 من رمضان سنة 1425 ه الموافق 11 من نوفمبر سنة 2004م أصدرت الحكم…

