) هيئات " الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى " . بنوك . فوائد . محكمة الموضوع . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون : ما لا يعد كذلك " .
الموجز
الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى . حظر تعاملها مع الغير بنظام الفائدة أخذا أو عطا م 3 ق 66 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة المعدل بق 60 لسنة 1975 . اقتصار نطاق الحظر على ما تقوم به من أعمال إدارية لتوظيف أموالها في أوجه النشاط الاجتماعى وتمشيا مع الغرض من إنشائها على نحو ما أفصحت عنه م 2 من ذات القانون . عدم انصراف الحظر الى ما قد ينشب بينها وبين الغير من نزاع يخضع للقانون المدنى أو إلى غل يد المحكمة عن الحكم عليها بالفوائد القانونية عند تحقق شروطها . مؤداه . إلزام الحكم المطعون فيه هذا البنك بالفوائد القانونية المنصوص عليها في م 226 مدنى . على اعتبار أن المنازعة مدنية . تطبيق صحيح القانون .
القاعدة
إن النص في المادة الثالثة من القانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء هيئة عامة باسم " بنك ناصر الاجتماعى " المعدل بالقانون رقم 60 لسنة 1975 على أنه " لا يجوز للهيئة ان تتعامل مع الغير بنظام الفائدة أخذاً أو عطاءً " يدل على أن نطاق الحظر من التعامل بالفائدة حسب صراحة النص إنما يقتصر على ما تقوم به تلك الهيئة من أعمال إدارية لتوظيف أموالها في أوجه النشاط الاجتماعى التى عددتها المادة الثانية من ذات القانون وتمشياً مع الغرض من إنشائها والذى أفصحت عنه تلك المادة وهو المساهمة في توسيع قاعدة التكافل الاجتماعى بين المواطنين دون ان ينصرف الحظر الوارد به الى ما قد ينشب بينها وبين الغير من نزاع يخضع لأحكام القانون المدنى ولا يغل يد المحكمة عن الحكم عليها بالفوائد القانونية عند تحقق شروطها . وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر والزم البنك الطاعن بالفوائد القانونية المنصوص عليها في المادة 226 من القانون المدنى على اعتبار أن المنازعة مدنية فانه يكون قد طبق القانون على وجه الصحيح .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية برئاسة السيد المستشار / حماد الشافعى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / شكرى العميرى ، عبد الصمد عبد العزيز ، د/ طه عبد المولى نواب رئيس المحكمة وعبد العزيز فرحات وبحضور رئيس النيابة السيد / محمد منتصر وأمين السر السيد / وحيد عبد المؤمن فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة فى يوم الأربعاء 13من رمضان سنة 1422 ه الموافق 28 من نوفمبر سنة 2001 م أصدرت الحكم…

