نقض " الإختصام في الطعن ".
الموجز
طلب محو التسجيلات . موجه أصلاً إلى مصلحة الشهر العقارى التى يمثلها وزير العدل . بصفته الرئيس الأعلى لها . مؤداه . أختصام أمين الشهر العقارى بالجيزة بصفته غير مقبول . علة ذلك .
القاعدة
طلب محو التسجيلات موجه أصلاً إلى مصلحة الشهر العقارى التى يمثلها وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لها ومن ثم فلا يقبل اختصام المطعون ضده الرابع إذ أن القانون لم يمنح الجهة التى يرأسها الشخصية الاعتبارية .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية برئاسة السيد المستشار/ عبد العال السمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / د. سعيد فهيم خليل ، السيد عبد الحكيم وممدوح القزاز نواب رئيس المحكمة وسالم سرور وبحضور رئيس النيابة السيد / حسن جبرة . وأمين السر السيد / أحمد مصطفى النقيب. فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء 2 من صفر سنة 1428 ه الموافق 20 من فبراير سنة 2007 م أصدرت الحكم…

