إفلاس " حكم : حجية حكم الإفلاس " .
الموجز
الأحكام الصادرة في دعاوى الإفلاس لها حجية مؤقتة . شرطه . عدم تغير الظروف التى أقيمت عليها الدعوى . تغير تلك الظروف . أثره . عدم جواز الاحتجاج بالحكم الأول أمام الدعوى الثانية . ج
القاعدة
الأحكام الصادرة في دعاوى الإفلاس تعد من الأحكام التى تحوز حجية مؤقتة طالما كانت الظروف التى أقيمت عليها لم تتغير ، بحيث إذا جدت وقائع أو ديون جديدة من شأنها أن تؤثر – لو صحت – على المركز المالى للمدين وتهدد مصير الديون سند دعوى الإفلاس فإن الحكم الأول لا يحاج به أمام الدعوى الثانية .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد القاضى / على محمد على نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / نعيم عبد الغفار ، شريف حشمت جادو محمد بدر عزت " نواب رئيس المحكمة " وحسام هشام صادق بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / طارق عمران . وحضور السيد أمين السر / محمود صلاح . الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الإثنين 22 من ربيع الأول سنة 1431…

