حكم " الطعن في الحكم : ميعاد الطعن " .
الموجز
مواعيد الطعن في الأحكام . سريانها من تاريخ صدورها . الاستثناء . من تاريخ إعلان المحكوم عليه في الأحوال التى يكون تخلف عن الحضور في جميع الجلسات وعدم تقديمه مذكرة . م 213 مرافعات . لا يغنى عن الإعلان علم المحكوم عليه بقيام الخصومة وصدور الحكم فيها . علة ذلك . عدم حضور الطاعن أمام محكمة الاستئناف وعدم تقديمه مذكرة وخلو الأوراق مما يفيد إعلانه بإحالة الطلب للمرافعة بعد تحضيره . مؤداه . انفتاح ميعاد الطعن . أثره . إقامة الطعن في الميعاد .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أن نص المادة 213 من قانون المرافعات يدل على أن المشرع جعل مواعيد الطعن في الأحكام تسرى كأصل عام من تاريخ صدورها إلا أنه استثنى من هذا الأصل الأحكام التى افترض عدم علم المحكوم عليه بصدورها فجعل مواعيد الطعن فيها لا تسرى إلا من تاريخ إعلانها ، ومن بين هذه الحالات تخلف المحكوم عليه عن الحضور في جميع جلسات المرافعة المحددة لنظر الدعوى دون أن يقدم مذكرة بدفاعه ، فجعل ميعاد الطعن لا يسرى إلا من تاريخ إعلانها للمحكوم عليه ، ولا يغنى عن هذا الإعلان علم المحكوم عليه بقيام الخصومة وصدور الحكم فيها لأنه متى رسم القانون شكلاً خاصاً للإجراء كان هذا الشكل وحده هو الدليل القانوني على حصوله ، ولا يجوز الاستدلال عليه بأى دليل آخر مهما بلغت قوة هذا الدليل . لما كان ذلك ، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعن لم يحضر جلسات التحضير أو المرافعة أمام محكمة الاستئناف وخلت الأوراق مما يفيد إعلانه بإحالة الطلب للمرافعة بعد تحضيره ولم يقدم مذكرة في الدعوى ولم يعلن بالحكم المطعون فيه ، فإن ميعاد الطعن يكون مفتوحاً ويكون الطعن قد أقيم في الميعاد .
نص الحكم — معاينة
بـاسم الشعـب محكمـة النقــض دائـرة طعون رجال القضاء ـــــــــــ برئاسة السـيد القاضى / مـــوســـــــى محمد مرجـــــان " نائب رئيس المحكمــــــــــــــة " وعضوية السـادة القضـاة / أحمد صلاح الدين وجدى ، عثمــــــان مكــــــرم تــــــوفيـــــــــق حســـــام حسيـــــــــــن الـــــديـــــــب " نواب رئيس المحكمــــــــــــة " وأحمـد محمـد عبـد الحليـــم والسيد رئيس النيابة / إيهاب أبو الخير . وأمين السر السيد / طارق عادل محمد . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة بدار القضاء العالى . فى يوم الثلاثاء 14 جماد أول سنة…

