التصاق . بيع " آثار البيع : التزامات البائع : الالتزام بنقل ملكية المبيع " . تسجيل " تسجيل التصرفات الناقلة للملكية : أثره : من آثار عدم تسجيل عقد البيع " . تعويض . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون " . عرف . غصب . ملكية " انتقال الملكية " .
الموجز
إقامة الطاعن دعواه بطلب إزالة المنشآت المقامة من المطعون ضده الأول داخل أرضه والتعويض رغم عدم تسجيله عقد شرائه للأرض . توافر مصلحته في النضال لإزالة تلك المنشآت بثبوت إقامتها على الأرض المباعة له من مالكها الحقيقى رغم عدم انتقال ملكيتها له بالتسجيل . علة ذلك . صيرورة الطاعن مالك للأرض بمجرد حصول ذلك التسجيل وأيلولة ملكية المبانى له بحكم الاستحقاق واستحقاقه ثمار العين ونماؤه . مؤداه . أحقيته في اقتضاء التعويض عن حرمانه من الانتفاع بها . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة الطاعن تأسيساً على عدم استعمال ملكية الأرض المقام عليها المبانى لعدم تسجيل عقده . خطأ .
القاعدة
إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن أقام دعواه بطلب إزالة المنشآت التى أقامها المطعون ضده الأول داخل أرضه والتعويض وكان الطاعن وإن لم يسجل عقده إلا أنه لا مراء في توافر مصلحة قائمة يقرها القانون عملاً بنص المادة الثالثة من قانون المرافعات في النضال لإزالة المنشآت التى أقامها المطعون ضده الأول طالما ثبت أن البناء مقام على الأرض المباعة له من مالكها الحقيقى إذ أن ذلك هو وسيلته الوحيدة للخلاص منها وكذلك تكون له مصلحة في طلب الحكم بالإزالة والتعويض ذلك انه وإن لم تكن ملكية الأرض قد انتقلت إليه بتسجيل عقد شرائه لها إلا انه بمجرد حصول هذا التسجيل يصبح مالكاً للأرض وتؤول له تبعاً لذلك ملكية المبانى بحكم الالتصاق كما يكون له ثمار العين ونماؤه بالتالى فله حق التعويض عن حرمانه من الانتفاع بها فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة الطاعن في طلب الإزالة والتعويض لعدم انتقال ملكية الأرض المقام عليها المبانى لعدم تسجيل عقده فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية برئاسة السيد القاضى / محمود رضا الخضيرى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمود سعيد محمود ، حامد زكى نادر السيد و بدوى عبد الوهاب نواب رئيس المحكمة . وحضور ممثل النيابة السيد / محمد سمير . وأمين السر السيد / سيد صقر . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 20 من ربيع آخر سنة 1430 ه الموافق 16…

