حكم . نقض " أثر نقض الحكم" " الحكم في الطعن" .
الموجز
النعى المردد في طعن بالنقض منضم إلى آخرين . رد القضاء الناقض في الطعنين المنضمين عليه . أثره . وروده على غير محل .
القاعدة
وحيث إن النعى - أن الحكم المطعون خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ، ذلك بأنه قضى بإلزام البنك الطاعن بالتضامن مع الشركة التى أصدرت الأمر إليه بإصدار خطابات الضمان لصالح (شركة .......) المستفيدة ، وكذا وزير العدل ورئيسة الشئون الإدارية بمحكمة ....... الطاعنين في الطعنين السابقين في حين أن الأوراق قد خلت من خطأ يرتب مسئوليته عن الامتناع عن سداد قيمة هذه الخطابات للمستفيدة وإضافة هذه القيمة إلى حساب عميله الآمر ، وذلك بعد أن انقضت مدة سريان مفعولها دون تجديد وهو ما يعيب الحكم - في غير محله ذلك أنه وقد انتهت هذه المحكمة في الرد على أسباب الطعنين السابقين بخطأ الحكم المستأنف إذ ألزم وزير العدل بصفته -الطاعن في الطعن الأول- ورئيسة الشئون الإدارية -الطاعنة في الطعن الثانى- بالتضامن مع الطاعن وآخر بأداء قيمة خطابات الضمانات للمستفيدة منها رغم عدم انقضاء مدة نفاذها المحددة بصدور حكم موضوعى في دعوى تثبيت أمر الحجز التحفظى وإخطار المستفيدة منها بتحقق هذا الشرط فإن النعى به يضحى على غير أساس .

