شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

حكم . نقض " أثر نقض الحكم" " الحكم في الطعن" .

الطعن
رقم ۱۰۲٤۸ لسنة ۷٥ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۰۹/۰۱/۲۷⁩
المكتب الفنى
٦۰
رقم القاعدة
۳۸

الموجز

النعى المردد في طعن بالنقض منضم إلى آخرين . رد القضاء الناقض في الطعنين المنضمين عليه . أثره . وروده على غير محل .

القاعدة

وحيث إن النعى - أن الحكم المطعون خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ، ذلك بأنه قضى بإلزام البنك الطاعن بالتضامن مع الشركة التى أصدرت الأمر إليه بإصدار خطابات الضمان لصالح (شركة .......) المستفيدة ، وكذا وزير العدل ورئيسة الشئون الإدارية بمحكمة ....... الطاعنين في الطعنين السابقين في حين أن الأوراق قد خلت من خطأ يرتب مسئوليته عن الامتناع عن سداد قيمة هذه الخطابات للمستفيدة وإضافة هذه القيمة إلى حساب عميله الآمر ، وذلك بعد أن انقضت مدة سريان مفعولها دون تجديد وهو ما يعيب الحكم - في غير محله ذلك أنه وقد انتهت هذه المحكمة في الرد على أسباب الطعنين السابقين بخطأ الحكم المستأنف إذ ألزم وزير العدل بصفته -الطاعن في الطعن الأول- ورئيسة الشئون الإدارية -الطاعنة في الطعن الثانى- بالتضامن مع الطاعن وآخر بأداء قيمة خطابات الضمانات للمستفيدة منها رغم عدم انقضاء مدة نفاذها المحددة بصدور حكم موضوعى في دعوى تثبيت أمر الحجز التحفظى وإخطار المستفيدة منها بتحقق هذا الشرط فإن النعى به يضحى على غير أساس .

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا