نقض " أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام " . نظام عام .
الموجز
الأسباب المتعلقة بالنظام العام . للخصوم والنيابة العامة ولمحكمة النقض إثارتها .
القاعدة
المقرر أنه يجوز لكل من الخصوم والنيابة العامة ولمحكمة النقض إثارة المسائل المتعلقة بالنظام العام . (1)
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الجواد موسى ، عبد الله لملوم حاتم كمال و راغب عطية نواب رئيس المحكمة بحضور السيد رئيس النيابة الدكتور / وليد محمد رشاد . وحضور السيد أمين السر / خالد حسن حوا فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الخميس 19 من ذى الحجة سنة 1431 ه الموافق 25 من نوفمبر سنة…

