الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةعقد . " فسخ العقد " . بيع . " نقل " . التزام . " استحالة التنفيذ " . حكم . عيوب التدليل . ما لا يعد قصور .الطعنرقم ۳۷ لسنة ۳۷ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۷۱/۰٦/۰۳الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى۲۲رقم القاعدة۱۲۰النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول