ضرائب " ضريبة الأرباح التجارية والصناعية : إجراءات ربط الضريبة :بيانات النموذجين 18 ، 19 ضرائب " . نظام عام . بطلان . قانون .
الموجز
النموذج 18 ضرائب . إخطار للممول بعناصر ربط الضريبة . النموذج 19 ضرائب . إخطار بربط الضريبة على الممول بطريق التقدير . علة ذلك .
القاعدة
المقرر أنه وفقاً للمادة 41 من القانون 157 لسنة 1981 والمادة 25 من لائحته التنفيذية يتم إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة على النموذج 18 ضرائب ، أما الإخطار بربط الضريبة بطريق التقدير فيكون على النموذج رقم 19 ضرائب وللممول خلال شهر من تاريخ إخطاره بربط الضريبة أن يطعن في هذا الربط ، ومفاد ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مرحلة الإخطار بالنموذج رقم 18 ضرائب هى مرحلة قدر المشرع إمكان أن تتلاقى أثناءها وجهات نظر مصلحة الضرائب والممول لما رآه في ذلك من تحقق المصلحة لكليهما بالعمل على إزالة الخلاف بينهما .

