شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

نقض " التوكيل في الطعن بالنقض " . وكالة . محاماة .

الطعن
رقم ۲٥۰ لسنة ٦٥ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۰۷/۰٦/۱۱⁩

الموجز

عدم تقديم المحامى المقرر بالطعن التوكيل الصادر من الطاعن لموكله حتى قفل باب المرافعة . أثره . عدم قبول الطعن . لا يغُنى عن ذلك مجرد ذكر رقمه في التوكيل الصادر من وكيل الطاعن إلى المحامى المقرر بالطعن . علة ذلك .

القاعدة

لما كان البين من الأوراق أن المحامى الذى رفع الطعن وإن قدم التوكيل الصادر له من الوكيل عن الطاعن بصفته إلا أنه لم يقدم التوكيل الصادر من الطاعن بصفته لمن وكله في رفع الطعن حتى قفل باب المرافعة فيه ، وإذ كان ذلك وكان من المقرر أنه لا يغنى عن تقديم هذا التوكيل مجرد ذكره في التوكيل الصادر من وكيل الطاعن إلى المحامى رافع الطعن ، وذلك حتى تتحقق المحكمة من وجوده وتقف على حدود هذه الوكالة وما إذا كانت تشمل الإذن في توكيل غيره من المحامين في رفع الطعن بالنقض أو لا تشمل هذا الإذن
استهلكت كل القراءات المجانية لهذا الشهر. اشترك الآن

نص الحكم






باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية والتجارية
-----
برئاسة السيد القاضى / يحيى إبراهيم عارف نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة / مصطفى عزب ، سمير حسن
إبراهيم الضبع " نواب رئيس المحكمة "
وعبد السلام المزاحى
بحضور السيد رئيس النيابة / أحمد مصطفى أحمد .
وحضور السيد أمين السر / أحمد مصطفى عبد الوهاب .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة
فى يوم الإثنين 25 من جمادى الأولى سنة 1428 ه الموافق 11 من يونيه سنة 2007 م
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 250 لسنة 65 ق .
المرفوع من :
الشركة الدولية للإنشاءات ويمثلها رئيس مجلس إدارتها ، ومقرها بالعقار رقم واحد مكرر شارع المركز الفرنسى ، المنيرة ، محافظة القاهرة .
لم يحضر أحد عنه بالجلسة .
ضد
السيد / رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة بصفته ، ومركزه الرئيسى بالعقار رقم برقم 30 شارع رشدى ، عابدين ، محافظة القاهرة .
لم يحضر أحد عنه بالجلسة .

الوقائع
فى يوم 8/1/1995 طُعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 9/11/1994 فى الاستئناف رقم 1528 لسنة 111 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة .
وفى اليوم ذاته أودع الطاعن مذكرة شارحة .
وبتاريخ 24/1/1995 أُعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
وبتاريخ 7/2/1995 أودع المطعون ضده مذكرة طلب فيها رفض الطعن .
ثم أودعت النيابة العامة مذكرتها وطلبت فيها أولاً : عدم قبول الطعن شكلاً لرفعه من غير ذى صفة . ثانياً : إذا قدم المحامى الذى وقع على صحيفة الطعن التوكيل الصادر من الممثل القانونى للشركة الطاعنة لمن أوكله قبل قفل باب المرافعة وتبين اتساعه لتوكيل محامٍ فى الطعن بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه لما ورد بالسبب الثالث والرابع من أسباب الطعن .
وبجلسة 26/3/2007 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة مرافعة .
وبجلسة 14/5/2007 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها - والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / عبد السلام المزاحى والمرافعة وبعد المداولة .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن البنك المطعون ضده أقام على الطاعن بصفته الدعوى رقم 1585 لسنة 1988 تجارى كلى جنوب القاهرة بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى له مبلغاً ومقداره 103515

جنيه وما يستجد من فوائد ومصاريف وعمولات حتى تمام السداد ، وقال بياناً لدعواه إنه بموجب طلب فتح حساب مؤرخ 26/1/1983 تحصل الطاعن بصفته على تسهيلات ائتمانية بلغت مقدارها 103515 جنيه ، تمثل قيمة أربعة شيكات مؤرخة 14/8/1984 ، 19/8/1984 ، 29/9/1984 ، 19/11/1984 سحبها الطاعن بصفته على البنك المطعون ضده بلغ إجمالى قيمتها 58000 جنيه ، كما قام البنك المطعون ضده بصرف مبلغ 29400 جنيه لصالح شركة مصانع الدلتا للصلب بموجب فاتورة بيع شيكات خصماً من حساب الطاعن بناءً على الطلب المقدم منه بتاريخ 29/9/1984 ، فضلاً عن قيام البنك المطعون ضده بصرف مبلغ مقداره 16115 جنيه قيمة الرصيد الناشئ عن تسييل خطاب الضمان رقم 391/87/47 لصالح هيئة قناة السويس بموجب الحكم الصادر فى الدعوى التحكيمية رقم 2202 لسنة 1987 وزارة العدل والتى قضى فيها بإلزام البنك بتسييل خطاب الضمان المذكور نتيجة عدم قيام الطاعن بصفته بتنفيذ التزامه الناشئ عنه . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدى للبنك المطعون ضده مبلغ 103515 جنيه والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تاريخ السداد . استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 1528 لسنة 111 ق القاهرة ، وبتاريخ 9/11/1994 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن بصفته فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه من غير ذى صفة ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة العامة أن المحامى رافع الطعن وإن قدم التوكيل الصادر له من وكيل الممثل القانونى للشركة الطاعنة إلا أنه لم يقدم التوكيل الصادر من الطاعن بصفته لمن وكله فى رفع الطعن فيكون الطعن غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة .
وحيث إن الدفع فى محله ، ذلك أن المادة 255 من قانون المرافعات أوجبت على الطاعن أن يودع سند توكيل المحامى الموكل فى الطعن وإلا كان الطعن غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن المحامى الذى رفع الطعن وإن قدم التوكيل الصادر

له من الوكيل عن الطاعن بصفته إلا أنه لم يقدم التوكيل الصادر من الطاعن بصفته لمن وكله فى رفع الطعن حتى قفل باب المرافعة فيه ، وإذ كان ذلك وكان من المقرر أنه لا يغنى عن تقديم هذا التوكيل مجرد ذكره فى التوكيل الصادر من وكيل الطاعن إلى المحامى رافع الطعن ، وذلك حتى تتحقق المحكمة من وجوده وتقف على حدود هذه الوكالة وما إذا كانت تشمل الإذن فى توكيل غيره من المحامين فى رفع الطعن بالنقض أو لا تشمل هذا الإذن ، ومن ثم فإن الطعن يكون والحال هذه قد رفع من غير ذى صفة جديراً بعدم القبول .
ولما تقدم يتعين عدم قبول الطعن .
لذلك
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعن بصفته المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة الكفالة .
أمين السر نائب رئيس المحكمة

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا