الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةبطلان " بطلان الأحكام " . حكم " عيوب التدليل : ما يعد قصوراً : الخطأ في فهم واقع الدعوى ، مخالفة الثابت بالأوراق ، القصور في التسبيب " . دعوى .الطعنرقم ٦٤۱۱ لسنة ٦٥ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰۷/۰٥/۱۲الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول