ضرائب . تقادم ." التقادم الضريبى " " قطع التقادم ".
الموجز
الإخطار بعناصر ربط الضريبة او بربطها أو بالتنبه على الممول بأدائها أو بالإحالة إلى لجان الطعن . اعتبارها من أسباب قطع التقادم . ما يرتبه القانون من أثار أخرى عليها . لا شأن لها بقطع التقادم . خلو النموذجين 18 ، 19 ضرائب من عناصر صحة أى منهما لا يؤثر على كونه إجراء قاطعا للتقادم . علة ذلك .
القاعدة
المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مؤدى المواد 41 ، 43/1 ، 157 ، 160/2 ، 174 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل والمواد 25 ، 26/1 ، 78 ، 80 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1982 أن حق الحكومة في المطالبة بالضريبة المستحقة لها يسقط بمضى خمس سنوات ابتداء من اليوم التالى لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار المنصوص عليه في المادة 34 من هذا القانون ، وقد عَّد الشارع من أسباب قطع التقادم – خلافاً لتلك الواردة بالقانون المدنى – الإخطار بعناصر الضريبة أو بربطها أو بالتنبيه على الممول بأدائها أو بالإحالة إلى لجان الطعن ، والتى تتحقق كل منها على التوالى بإخطار الممول بالنموذج 18 ضرائب " بعناصر ربط الضريبة ، أو بإخطاره بالنموذج 19 ضرائب " 6 ضريبة عامة " بربط الضريبة وعناصرها أو بإعلانه بالنموذج 3 ، 4 ضرائب و 8 ضريبة عامة بالتنبيه بأداء الضريبة أو أخيراً بإخطاره بالنموذج 22 (1)ضرائب بالإحالة إلى لجان الطعن إلا أنه فرق بين كل منها كإجراء قاطع للتقادم وبين ما قد يرتبه القانون عليها من آثار لا شأن لها بقطع التقادم ، فخلوالإخطار بالنموذج 18 ضرائب من بيان عناصر الربط ليس من شأنه أن يؤثر على اعتباره إجراء قاطعاً للتقادم ، كما وأن تخلف الإخطار بالنموذج 19 ضرائب من بيان عناصر وأسس الربط - والذى يترتب عليه بطلانه لخلوه منها ليس من شأنه أن يؤثر على كونه إجراءً قاطعاً للتقادم متى اشتمل على ربط الضريبة لانطوائه على عمل إجرائى مركب . (1)
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد الجابرى ، عبد الجواد موسى محمود سعيد عبد اللطيف و أمين محمد طموم نواب رئيس المحكمة بحضور السيد رئيس النيابة / حسام سرحان والسيد أمين السر / خالد حسن حوا فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الخميس 2 من رجب سنة 1430 ه الموافق 25 من يونيو سنة 2009م . أصدرت…

