نقض " الخصوم في الطعن " .
الموجز
ثبوت أن المطعون ضده الثانى بصفته لم يكن خصماً في النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه . أثره . اختصامه في الطعن بالنقض . غير مقبول .
القاعدة
إذا كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الثانى بصفته لم يكن خصماً في النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه في أى من مرحلتى التقاضى ومن ثم فإن اختصامه في الطعن بالنقض يكون غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية برئاسة السيد المستشار/ عبد العال السمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / د. سعيد فهيم خليل ، السيد عبد الحكيم ممدوح القزاز ، صلاح الجبالى نواب رئيس المحكمة وبحضور رئيس النيابة السيد / ياسر أبو الدهب . وأمين السر السيد / أحمد مصطفى النقيب . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء 28 من ربيع الآخر سنة 1428 ه الموافق 15 من مايو سنة…

