شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

ضرائب " ضريبة كسب العمل " . عمل " الأجر : الميزة العينية " .

الطعن
رقم ٤۹٤٤ لسنة ٦٥ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۰۸/۰٥/۲٦⁩

الموجز

السكن المجانى . اعتباره ميزة عينية تأخذ حكم الأجر متى كان رب العمل ملزماً بأن يؤفره للعامل مقابل عمله . عدم اعتباره كذلك متى قدم إليه بمناسبة العمل مقابل مبلغ من النقود أياً كان مقداره ومدى تناسبه مع تكلفته الفعلية .

القاعدة

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن ما يعطيه صاحب العمل للعامل من سكن لا يعتبر ميزة عينية تأخذ حكم الأجر إلا إذا كان صاحب العمل ملزماً بأن يوفره للعامل مجاناً مقابل عمله ومن ثم فلا يعتبر كذلك ما يقدم إليه بمناسبة العمل مقابل مبلغ من النقود أياً كان مقدار هذا المبلغ ومدى تناسبه مع تكلفته الفعلية . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مذكرة تقديرات المأمورية وتقرير الخبير المنتدب في الدعوى أنه لا يتم خصم أية مبالغ من العاملين بالشركة المطعون ضدها في مقابل استخدامهم لميزة السكن العينية التى يقع على عاتقها توفيرها لهم بحكم طبيعة عملهم في منطقة نائية وبالتالى فإنها تأخذ حكم الأجر العينى وتخضع من ثم لضريبة كسب العمل .
لديك ۱ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم






باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية والتجارية
-----
برئاسة السيد القاضى / على محمد على نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة / نعيم عبدالغفار ، إبراهيم الضبع
عبدالسلام المزاحى " نواب رئيس المحكمة "
وهشام فراويلة
بحضور السيد رئيس النيابة / وائل الحسمنى .
وحضور السيد أمين السر / كمال عبدالسلام .
الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الإثنين 24 من جماد الأول سنة 1429 ه الموافق 26 من مايو سنة 2008 م .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 4944 لسنة 65 القضائية .
المرفوع من :
- السيد / وزير المالية بصفته .
حضر عنه الأستاذ / السيد بسيونى جعدر المستشار بهيئة قضايا الدولة .
ضد
- السيد / محمد أحمد غانم ، رئيس مجلس إدارة شركة النيل للزراير " نيبو " ، ومقرها 37 شارع عبدالخالق ثروت ، القاهرة .
لم يحضر أحد عنه .
الوقائع
فى يوم 23/4/1995 طُعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 8/3/1995 فى الاستئناف رقم 1181 لسنة 110 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن بصفته الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة .
وفى اليوم ذاته أودع الطاعن بصفته مذكرة شارحة وحافظة بمستنداته .
وبتاريخ 14/5/1995 أُعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة العامة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وبجلسة 24/3/2008 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة مرافعة .
وبجلسة 26/5/2008 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامى الطاعن بصفته والنيابة العامة كل على ما جاء بمذكرته ، والمحكمة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / نعيم عبدالغفار " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن مأمورية ضرائب الاستثمار شعبة كسب العمل قدرت الضريبة المستحقة على أجور العاملين بالشركة المطعون ضدها عن سنتى 1980 ، 1981 فاعترضت وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التى قررت تعديل التقدير فأقامت المصلحة الطاعنة الدعوى رقم 1770 لسنة 1989 ضرائب جنوب القاهرة الابتدائية طعناً على هذا القرار ، ندبت المحكمة خبيراً فيها وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 28 يناير سنة 1993 بإلغاء القرار المطعون فيه وباعتبار الضريبة المستحقة على الشركة المطعون ضدها فى عامى 1980 ، 1981 مبلغ 246ر2047 جنيه وغرامة تأخير مقدارها 144ر3 جنيه ، استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 1181 لسنة 110 ق القاهرة ، وبتاريخ 8 مارس سنة 1995 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ، طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ذلك إنه أيد قرار لجنة الطعن فيما ذهب إليه من إعفاء ميزة السكن الممنوحة لبعض العاملين بالشركة المطعون ضدها استناداً لنص الفقرة الرابعة من المادة 58 من قانون الضرائب على الدخل على اعتبار أن مدينة العاشر من رمضان الكائن بها المنشأة تندرج ضمن مشروعات التعمير الخاضعة لهذا الإعفاء وفقاً لأحكام قانون المجتمعات العمرانية الجديدة حال أن هذا الإعفاء قاصر على المقاولين الأصليين والمقاولين من الباطن والاستشاريين عن الأعمال التى تنفذ وفقاً لأحكام هذا القانون ، كما وأن الشركة المطعون ضدها قد منحت بعض العاملين لديها شققاً سكنية للإقامة بها هم وأسرهم وقد خلت عقود العمل من تقاضيها أى مقابل من هؤلاء العمال نظير استخدامهم تلك الشقق ومن ثم يعتبر هذا السكن ميزة عينية تخضع للضريبة على المرتبات وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى جملته سديد ، ذلك أن مؤدى نص المادتين 61 ، 62 من القانون رقم 14 لسنة 1939 أن الضريبة على المرتبات تصيب كافة ما يستولى عليه صاحب الشأن من كسب قيمة عمله بوصفه وخلاله ، وكان المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن ما يعطيه صاحب العمل للعامل من سكن لا يعتبر ميزة عينية تأخذ حكم الأجر إلا إذا كان صاحب العمل ملزماً بأن يوفره للعامل مجاناً مقابل عمله ومن ثم فلا يعتبر كذلك ما يقدم إليه بمناسبة العمل مقابل مبلغ من النقود أياً كان مقدار هذا المبلغ ومدى تناسبه مع تكلفته الفعلية . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مذكرة تقديرات المأمورية وتقرير الخبير المنتدب فى الدعوى أنه لا يتم خصم أية مبالغ من العاملين بالشركة المطعون ضدها فى مقابل استخدامهم لميزة السكن العينية التى يقع على عاتقها توفيرها لهم بحكم طبيعة عملهم فى منطقة نائية وبالتالى فإنها تأخذ حكم الأجر العينى وتخضع من ثم لضريبة كسب العمل وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم وكان الحكم المستأنف قد انتهى إلى نتيجة صحيحة باعتبار ميزة السكن تخضع لضريبة كسب العمل وألغى قرار لجنة الطعن لمخالفته هذا النظر فإنه يتعين تأييده .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضدها المصروفات وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم 1181 لسنة 110 ق القاهرة برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفة المصروفات .
أمين السر نائب رئيس المحكمة

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا