عمل " العاملون بالقطاع العام " . ترقية .
الموجز
الترقية بالاختيار إلى وظائف الدرجة الأولى فما فوقها . ضابطاها . الاستهداء بما حواه ملف خدمة المرشح من عناصر الامتياز وبرأى الرؤساء فيه , استقلال جهة العمل في اختيار الأصلح بلا معقب عليها متى خلا قرارها من عيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها . م 33 ق 48 لسنة 1978 .
القاعدة
النص في المادة 33 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 مفاده إن المشرع وضع ضابطين يتم الاستهداء بهما عند الترقية بالاختيار إلى الدرجة الأولى فما فوقها أولهما يتعلق بما حواه ملف خدمة المرشح من عناصر الامتياز والتى تختلف عن تقارير الكفاية وإن كان ذلك لا يعنى إهدار هذه التقارير لأنها من عناصر تقدير كفاية العامل في المرحلة السابقة على الترقية ، وثانيهما الاستهداء برأى الرؤساء في المرشح ذلك انه وإن كان ملف خدمة العامل يعتبر في الأصل الوعاء الطبيعى لحياته الوظيفية إلا أنه لا يشمل حتما كل ما يتعلق به من معلومات وبيانات أو عناصر لها أثرها في التقدير لا تغيب عن رؤسائه أو ذوى الشأن عند النظر في الترقيات ، وعلى هذا الأساس تتم المفاضلة بين المرشحين للترقية من حيث كفايتهم وحسن درايتهم بالعمل الذى يكون محلاً للترقية وقدرتهم على الاضطلاع بمسئولياته وما يتحلى به كل منهم من مزايا وصفات وغير ذلك من العناصر التى تختلف باختلاف الوظيفة لمطلوب الترقية إليها وصولاً لاختيار الأكثر كفاية وصلاحية لشغلها ، وهو أمر يخضع لتقدير جهة العمل تستقل به في حدود تلك الضوابط بلا معقب متى خلا قرارها من عيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها مستهدفة غاية غير المصلحة العامة .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية برئاسة السيد المستشار / طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عزت البندارى ، كمال عبد النبى سامح مصطفى ، يحيى الجندى نواب رئيس المحكمة ورئيس النيابة السيد / عبد العزيز سالمان وأمين السر السيد / محمد محى الدين فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد 23 من شعبان سنة 1421 ه الموافق 19 من نوفمبر سنة 2000 م . أصدرت الحكم الآتى…

