عمل " تسكين العامل " تسوية " . شركات .
الموجز
العاملون بشركات القطاع العام . تسوية حالاتهم . وجوب الربط بين العامل والوظيفة التى كان يشغلها وقت التقييم وبين الوظيفة المعادلة لها بعده . شرطه . لا محل للتحدى بقاعدة المساواة للخروج على هذا الأصل المقرر بنص صريح .
القاعدة
لما كانت المادتان 63 ، 64 من لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 قد فرضتا على هذه الشركات أن تقوم بوصف وظائفها وتحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات الواجب توافرها فيمن يشغلها وتقييمها وتصنيفها في جدول يعتمده مجلس إدارة المؤسسة وأن تعادل وظائفها الواردة بهذا الجدول بقرار يصدره مجلس إدارة المؤسسة يصدق عليه مجلس الوزراء وإن تسرى حالات العاملين بها طبقاً لهذا التعادل ، وكان مؤدى ذلك أن هذه التسوية تقتضى الربط بين العامل والوظيفة التى كان يشغلها وقت التقييم في 30/6/1964 وبين الوظيفة المعادلة لها بعد التقييم وذلك بمطابقة الاشتراطات الواجب توافرها لشغل الوظيفة على ما يشغلها فعلاً ، حتى إذا ما توافرت فيه هذه الاشترطات أصبح صالحاً لشغلها ، أما إذا لم تتوافر فيه هذه الشروط فإنه ينقل إلى الوظيفة التى يستوفى شروط شغلها ، ولا وجه للتحدى بقاعدة المساواة بين العاملين للخروج على هذا الأصل العام في التسويات الذى قرره المشرع بنص صريح .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية برئاسة السيد المستشار / عزت البندارى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / كمال عبد النبى ، سامح مصطفى يحيى الجندى نواب رئيس المحكمة ، ماهر جمعه ورئيس النيابة السيد / عبد العزيز سالمان وأمين السر السيد / رفعت الحسينى فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد 5 من شوال سنة 1421 ه الموافق 31 من ديسمبر سنة 2000 م . أصدرت…

