محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير التعويض ".
الموجز
تقدير التعويض الجابر للأضرار التى حاقت بالمطعون ضده من جراء ما وقع عليه من تعذيب بعد توافر أركان مسئولية قبل الطاعن الأول بصفته . من سلطة المحكمة التقديرية . النعى عليه . على غير أساس.
القاعدة
إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه بعد أن خلُص إلى توافر أركان مسئولية الطاعن الأول بصفته عرض لعناصر الضرر التى حاقت بالمطعون ضده من جراء ما وقع عليه من تعذيب وإصابته بأمراض وتكبده مصروفات وما فاته من فرص عمل , وكذلك ما أصابه من آلام نفسية , وقدر التعويض الجابر لكل نوع من الأضرار بتعويض إجمالى وكان ذلك في حدود سلطته التقديرية وبأسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق , فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً , ويضحى النعى عليه بهذا السبب( بإلزامهم بمبلغ التعويض دون بيان عناصر الضرر التى لحقت بالمطعون ضده والمصدر الذى استقى منه تقدير قيمة التعويض والمغالاة في تقديره) على غير أساس
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة " الأحد" (ب) المدنية برئاسة السيد القاضى / سيد عبد الرحيم الشيمى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد عبد المحسن منصور , شهاوى إسماعيل عبد ربه هشام عبد الحميد الجميلى و محمد سراج الدين السكرى نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة السيد / مصطفى محمد رضا . وأمين السر السيد / محمود محمد عبد المقصود . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة . فى يوم الأحد…

