عمل " العاملون بشركات قطاع الأعمال العام : سلطة صاحب العمل "
الموجز
اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالشركة . اختصاص مجلس إدارة الشركة بوضعها بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة . تعديل نص في هذه اللائحة . وجوب تمامه بذات إجراءات وضع اللائحة واعتمادها من وزير قطاع الأعمال . تعديل اللائحة بغير هذا الطريق . أثره . سريان أحكام اللائحة قبل التعديل .
القاعدة
أن المشرع ناط بكل من إدارة الشركة والنقابة العامة وضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالشركة ومن ثم فإذا شاء الطرفان تعديل نص في هذه اللائحة فإنه يتعين أن يتبعا نفس إجراءات وضع اللائحة من المشاركة في وضعها واعتمادها من وزير قطاع الأعمال العام فإذا تم التعديل بغير ذلك الطريق لا يجوز إعمال أحكامه وتسرى أحكام اللائحة قبل التعديل .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عزت البندارى ، كمال عبد النبى سامح مصطفى ، محمد نجيب جاد " نواب رئيس المحكمة ورئيس النيابة السيد / سمير سعد وأمين السر السيد / سعد رياض سعد فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الأحد 26 من ربيع أول سنة 1425ه الموافق 16 من مايو سنة 2004م أصدرت الحكم الآتى…

