اختصاص " الاختصاص المحلى " .
الموجز
للمدعى في حالة تعدد المدعى عليهم رفع دعواه أمام المحكمة الواقع في دائرتها موطن أحدهم . م 49/3 مرافعات . شرطه . أن يكون التعدد حقيقياً والمدعى عليهم متساوين في قوة الالتزام .
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان للمدعى في حالة تعدد المدعى عليهم أن يرفع الدعوى أمام المحكمة التى يقع في دائرتها موطن أحدهم عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة 49 من قانون المرافعات فإنه يشترط لذلك أن يكون التعدد حقيقياً لا صورياً وأن يكون المدعى عليهم متساوين في قوة الالتزام .
نص الحكم — معاينة
برئاسة السيد المستشار/ عبد العال السمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / د. سعيد فهيم خليل ، السيد عبد الحكيم ممدوح القزاز ، محمود العيسوى نواب رئيس المحكمة وبحضور رئيس النيابة السيد / مصطفى عبد الفتاح . وأمين السر السيد / أحمد مصطفى النقيب . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء 18 من ذى القعدة سنة 1426 ه الموافق 20 من ديسمبر سنة 2005 م أصدرت الحكم الآتى فى الطعن المقيد فى جدول…

