إفلاس " شهر الإفلاس " . محكمة الموضوع .
الموجز
شهر الإفلاس لا يشترط فيه تعدد الديون التجارية التى يتوقف المدين عن دفعها . المنازعة ولو جدية في أحد الديون , لا تمنع عن إشهار الإفلاس لدين أخر
القاعدة
أن منازعة المدين في أحد الديون لا تمنع ولو كانت منازعة جدية من إشهار إفلاسه لتوقفه عن أداء دين أخر . لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما استخلصه من أن ثبوت مديونية الطاعن للخصوم المتدخلين وأن دعاوى الحساب التى رفعها ضدهم أقيمت بعد رفع دعوى الإفلاس ضده رغم ضخامة المديونية محل تلك الدعاوى واستحقاق الوفاء بها قبل رفع دعوى الإفلاس بمدة تزيد على ثلاث سنوات ولم يقم بسداد أى من تلك الديون ودون عذر مقبول ذلك حسبما أكد وكيل الدائنين بتقريره وأنه قد صدر ضده حكم نهائى في الدعوى رقم 1877 لسنة 2003 جنح أخميم أدين فيه بتهمة النصب على المطعون ضدها الثانية وزوجها والاستيلاء على أموالهما بزعم استثمارها في التجارة مما يسئ لسمعته كتاجر وأن هذه الأمور تدل على أن توقفه عن سداد ديونه ينبئ عن مركز مالى مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان الطاعن ويعرض حقوق دائنيه للخطر مما يوجب إشهار إفلاسه وكان هذا الاستخلاص سائغاً ويكفى لحمل قضاء الحكم المطعون فيه في هذا الشأن ويواجه دفاع الطاعن بما يدحضه فإن النعى بهذين الوجهين لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير محكمة الموضوع لأدلة الدعوى تنحسر عنه رقابة محكمة النقض ومن ثم غير مقبول
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة التجارية برئاسة السيد القاضى / مصطفى عزب مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد المنعم دسوقى , أحمد الحسينى يوسف ناصر السعيد مشالى نواب رئيس المحكمة ووائل سعد رفاعى وبحضور السيد رئيس النيابة / عماد الدين عبد السلام والسيد أمين السر / عاطف القطامى فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بالقاهرة . فى يوم الثلاثاء 11 من جمادى الآخرة سنة 1431ه الموافق 25 من مايو سنة 2010م. أصدرت الحكم الآتى :…

