استئناف " آثار الاستئناف : الطلبات الجديدة ".
الموجز
ثبوت طلب المطعون ضدها أمام محكمة أول درجة بالتعويض بمبلغ محدد جراء نزع ملكية أرضها . قضاء المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة واستأنف المطعون ضدها هذا الحكم وطلبها زيادة مبلغ التعويض . أثره . اعتباره طلباً جديداً لا يجوز إبداؤه في الاستئناف ولا التعرض للفصل فيه لاختلاف موضوعه عن موضوع الطلب الأصلى . لازمه . قضاء المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبوله . م 235 مرافعات . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضائه بإلزام الطاعن بصفته بمقابل عدم الانتفاع عن المدة المطالب بها بالرغم من عدم المطالبة به أمام محكمة أول درجة . مخالفة للقانون . علة ذلك .
القاعدة
إذ كانت طلبات المطعون ضدها أمام محكمة أول درجة قد تحددت في طلب الحكم بمبلغ خمسمائة ألف جنيه تعويضاً عما لحقها من أضرار جراء نزع ملكية الأرض المستولى عليها وإذ قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة فقد استأنفت هذا الحكم وطلبت أمام محكمة الدرجة الثانية إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى من عدم قبول الدعوى والحكم بتعويضها بمبلغ ثمانمائة ألف جنيه كتعويض عن قيمة الأرض وقد نزعت ملكيتها عنها , وعدم انتفاعها بالأرض من تاريخ الاستيلاء الفعلي الحاصل في .. / ../ 2004 حتى تاريخ ../ ../ 2006 ، وكان هذا الطلب الأخير يختلف في موضوعه عن موضوع الطلب الأصلى الذى طلبته - كتعويض بمبلغ خمسمائة ألف جنيه عن نزع ملكية الأرض المستولى عليها – المطعون ضدها أمام محكمة أول درجة وقضت بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة ولا يندرج في مضمونه , فإنه بذلك يعتبر طلباً جديداً لا يجوز إبداؤه في الاستئناف ولا التعرض للفصل فيه بما كان لازمه أن تقضى المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبوله عملاً بنص المادة 235 سالفة الإشارة إليها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن بصفته بمقابل عدم الانتفاع عن المدة المطالب بها رغم عدم المطالبة به أمام محكمة أول درجة فإنه يكون قد خالف القانون
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة " الأحد" (ب) المدنية برئاسة السيد القاضى / سيد عبد الرحيم الشيمى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد عبد المحسن منصور ، شهاوى إسماعيل عبد ربه د / طه عبد العليم و محمد سراج الدين السكرى " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة السيد / محمود قاسم أمين . وأمين السر السيد / ماجد أحمد زكى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة . فى…

