إفلاس . نظام عام . نقض " الأسباب المتعلقة بالنظام العام " .
الموجز
قواعد الإفلاس من النظام العام . أثره . جواز إثارة الأسباب المتعلقة به من النيابة أو المحكمة من تلقاء نفسها .
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قواعد الإفلاس من النظام العام وأنه يجوز للنيابة العامة من تلقاء نفسها أن تُثير من الأسباب ما يتعلق بالنظام العام.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة التجارية برئاسة السيد القاضى / مصطفى عزب مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد المنعم دسوقى , أحمد الحسينى يوسف ناصر السعيد مشالى نواب رئيس المحكمة ووائل سعد رفاعى وبحضور السيد رئيس النيابة / عماد الدين عبد السلام والسيد أمين السر / عاطف القطامى فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بالقاهرة . فى يوم الثلاثاء 11 من جمادى الآخرة سنة 1431ه الموافق 25 من مايو سنة 2010م. أصدرت الحكم الآتى :…

