الرئيسيةالأحكامدوائر الايجاراتقضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء استناداً على أقوال الشهود أمام خبير الدعوى ودون تعزيز ذلك بأدلة أو قرائن أخرى . قصور وخطأ .الطعنرقم ۳۳۱۲ لسنة ۷۸ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰۹/۰۳/۱۸الدائرةدوائر الايجاراتالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول