الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةوقف " غرض الواقف " . محكمة الموضوع " سلطتها في فهم غرض الواقف " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون " .الطعنرقم ۳۲۸ لسنة ۷۱ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰۳/۰۲/۰۸الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول