نقض " النزول عن الطعن ". دعوى " ترك الخصومه . وكالة .
الموجز
ترك الخصومه . كيفيه . ببيان صريح في مذكرة موقعه من التارك أو وكيله . م141 مرافعات . عدم إستلزام شكلاً أو طريق معين لتقديمها . توافره في إقرار الطاعن المصدق عليه . تقديم ذلك الاقرار بعد إنقضاء معياد الطعن بالنقض . مؤداه . تحقق آثاره بمجرد حصوله بغير حاجه إلى قبول المطعون ضدها . عله ذلك .أثره . وجوب القضاء بإثبات ترك الخصومة في الطعن .
القاعدة
لما كانت المادة 141 من قانون المرافعات تجيز إبداء ترك الخصومة ببيان صريح في مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله ، وكان هذا النص لم يستلزم شكلاً معيناً للمذكرات التى يقدمها الخصوم في الدعوى أو يحدد طريقاً معيناً لتقديمها ، إنما كل ما أوجبه أن تكون موقعة من التارك أو كيله ، وأن يكون بيان الترك فيها صريحاً لا غموض فيه وهو ما يتوافر في الإقرار المقدم من الطاعن والمصدق عليه بمكتب توثيق ……… في …….برقم …… ،لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أنه تم تقديم الإقرار المشار إليه بعد إنقضاء ميعاد الطعن بالنقض ومن ثم تتحقق آثاره بمجرد حصوله وبغير حاجة إلى قبول المطعون ضدها ، إذ لا يملك المتنازل أن يعود فيما أسقط حقه فيه ، ومن ثم يتعين القضاء بإثبات ترك الخصومة في الطعن .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض دائرة الأحوال الشخصية برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولى نائب رئيس المحكمة رئيساً والسادة المستشارين / سعيد غريانى نائب رئيس المحكمة سعيد عبد الرحمن وعبد الصبور خلف الله ومصطفى أحمد عبيد أعضاء والسيد رئيس النيابة / مدحت منصور . والسيد أمين السر / مجدى حسن على . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم السبت 2 ذى الحجة سنة 1421 ه الموافق 27 يناير سنة 2001 م . أصدرت الحكم الآتى :…

