ملكية " أسباب كسب الملكية : التقادم الطويل المكسب " .
الموجز
وضع اليد المدة الطويلة . سبب مستقل من أسباب كسب الملكية . مناطه . توافر شروطه القانونية . تمسك واضع اليد به . دفاع جوهرى . عدم رد المحكمة عليه بأسباب سائغة . أثره . بطلان حكمها .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض– أن وضع اليد المدة الطويلة القانونية يُعد سبباً من أسباب كسب الملكية ، ويُسبغ بذاته المشروعية على وضع اليد وينفى عنه بالتالى صفة الغصب ، بما يجعل من تمسك واضع اليد بهذا السبب من أسباب كسب الملكية دفاعاً جوهرياً في دعوى طرده للغصب يوجب على المحكمة الرد عليه بأسباب سائغة ، وإلا كان حكمها باطلاً
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة " الأحد" (ب) المدنية برئاسة السيد القاضى / سيد عبد الرحيم الشيمى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد عبد المحسن منصور ، شهاوى إسماعيل عبد ربه هشام عبد الحميد الجميلى و مصطفى معتمد حمدان " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة السيد / معتز محمود صابر . وأمين السر السيد / فتحى حمادة . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة . فى يوم الأحد 26…

