إثبات " طرق الإثبات : ندب الخبراء : سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير" بطلان " بطلان الأحكام : حالاته : القصور في أسباب الحكم الواقعية ". حكم " عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون " . خبرة " سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير ". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الخطأ الموجب للمسئولية " " سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة " . مسئولية " المسئولية التقصيرية : عناصر المسئولية : الخطأ " .
الموجز
إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم . قصور في أسبابه الواقعية . مقتضاه . بطلانه .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التى انتهت إليها المحكمة .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة " الاثنين" (ه) المدنية برئاسة السيد القاضي / فتحي محمد حنضل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / السيد الطنطاوى ، أحمد فراج " نائبى رئيس المحكمة " أحمد عبد الله و محمود الدخميسى وحضور رئيس النيابة السيد / قاسم طاهر المصرى . وأمين السر السيد / محمد محمود الضبع . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الاثنين 4 من رجب سنة 1437 ه الموافق…

