أموال " أموال الدولة العامة : أموال الدولة الخاصة " إنتهاء التخصيص للمنفعة العامة " . تقادم " تقادم مكسب " . حيازة " الحيازة المكسبة للملكية ". ملكية " أسباب كسب الملكية " . حكم " عيوب التدليل ك مخالفة الثابت في الأوراق " " ما يُعّد قصوراً : ما يُعّد خطأ " .
الموجز
الأموال العامة . فقدها لصفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة . انتهاء التخصيص ثبوته بصدور قانون أو بقرار أو بانتهاء الغرض الذى خصصت من أجله للمنفعة العامة . م 88 مدنى . إنتهاء التخصيص على هذا النحو . مؤداه . دخول العقار في عداد الملك الخاص للدولة . جواز اكتساب ملكيته بوضع اليد المدة الطويلة المكسب للملكية . شرطه . بدئه قبل نفاذ القانون 147 لسنة 1957 . علة ذلك
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وإن كان إعمالاً للمادة 87 من القانون المدنى أن وضع اليد على الأموال العامة مهما طالت مدته لا يكسب الملكية ، إلاّ أن النص في المادة 88 من ذات القانون على أن " تفقد الأموال العامة صفتها العامة بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة ، وينتهى التخصيص بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص أو بالفعل أو بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة " يدل وعلى ما جرى به قضاء النقض على أن الأموال العامة تفقد صفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة ، وهذا الانتهاء كما يثبت بصدور قانون أو قرار من الجهة المختصة فإنه يتحقق بإنتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة ، أى ينقطع بالفعل وعلى وجه مستمر استعمالها لهذا الغرض وتزول معالم تخصيصها للمنفعة العامة بصوره واضحة لا تحتمل اللبس ، ومتى تحقق انتهاء التخصيص على هذا النحو فإن العقار الذى انتهت تخصيصه للنفع العام يدخل في عداد الملك الخاص للدولة وبالتالى يجوز للأفراد اكتساب ملكيته بوضع اليد المدة الطويلة المكسب للملكية قبل نفاذ القانون 147 لسنة 1957 في 13/7/1957 والذى أضاف لنص المادة 970 من القانون المدنى حكماً جديداً يقضى بعدم جواز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم .

