دعوى " تقدير قيمة الدعوى " . نقض " نصاب الطعن " .
الموجز
الأصل في الدعاوى أنها معلومة القيمة . الاستثناء . الدعاوى المرفوعة بطلب غير قابل للتقدير . اعتبارها مجهولة القيمة . م 41 المرافعات . طلب المطعون ضدهم الزام الطاعنة بإداء كامل المقابل النقدى لرصيد إجازات مورثتهم . طلب غير قابل للتقدير . أثره . جواز الطعن فيه بالنقض .
القاعدة
مؤدى نص المادة 41 من قانون المرافعات أن الأصل في الدعاوى أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التى ترفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة القيمة ، وهى لا تعتبر كذلك إلا إذا كان المطلوب فيها مما لا يمكن تقديره طبقاً لأية قاعدة من قواعد تقدير الدعاوى التى أوردها المشرع في المواد من 36 حتى 40 من قانون المرافعات وكان الثابت في الأوراق أن الدعوى قد رفعت بطلب إلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضدهم كامل المقابل النقدى لرصيد إجازاته مورثتهم ، وهو ليس من بين الطلبات التى أورد المشرع قاعدة لتقديرها في قانون المرافعات في المواد سالفة البيان فإن الدعوى بهذا الطلب تعتبر غير قابلة للتقدير ويجوز الطعن في الحكم الصادر فيها بالنقض .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية برئاسة السيد المستشار / عاطف الأعصر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سمير سعد ، محمد زعلوك محمد عبد الظاهر و أحمد عبد الحميد البدوى نواب رئيس المحكمة ورئيس النيابة السيد / وائل فريد . وأمين السر السيد / حسين محمد حسن . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء 26 من جماد الآخر سنة 1434ه الموافق 7 من مايو سنة 2013 م . أصدرت…

