الرئيسيةالأحكامدوائر الايجاراتشركات القطاع العام . رئيس مجلس إدارة الشركة هو صاحب الصفة في تمثيلها أمام القضاء وفى صلاتها بالغير . م 3 ق 97 لسنة 1983 .الطعنرقم ٤٤۲ لسنة ۷٤ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰٥/۰٤/۰٦الدائرةدوائر الايجاراتالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول