حكم " تسبيب الأحكام " .
الموجز
خطأ الحكم المطعون فيه في ذكر عدد حوافظ المستندات المقدمة في الدعوى . لا يعيبه . اقتصاره على بيان اجمالى للدفاع الجوهرى للطرفين ومستنداتهم .
القاعدة
إذ لا يعيبه (الحكم المطعون فيه ) مجرد الخطأ المادى في ذكر عدد حوافظ المستندات المقدمة في الدعوى إذ يكفيه الاقتصار على بيان إجمالى الجوهرى من دفاع الطرفين ومستنداتهم وإيراد الأسباب التى تحمل قضاء الحكم ، وما عدا ذلك تزيد لا طائل منه .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية برئاسة السيد المستشار / عاطف الأعصر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد زعلوك , محمد عبد الظاهر أحمد عبد الحميد البدوى و نواب رئيس المحكمة وخالد بيومى ورئيس النيابة السيد / خالد ربيعى . وأمين السر السيد / حسين محمد حسن . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء 29 من شعبان سنة 1436ه الموافق 16 من يونيه سنة 2015 م . أصدرت الحكم…

